باب القود فيما دون النفس
( وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة ) وحينئذ ( فيقاد ) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق [ ص: 551 ] أو من قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ المماثلة وهي الأصل في جريان القصاص ( وإن كانت يده أكبر منها ) لاتحاد المنفعة ( وكذا ) الحكم في ( الرجل والمارن والأذن ، و ) كذا قاطع اليد عمدا من المفصل ( فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة ، ولو قلعت لا ) قصاص لتعذر المماثلة . ( عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة ) غير منخسفة