الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو وجد العبد قتيلا في دار مولاه فهدر إلا مديونا فقيمته على مولاه لغرمائه حالة وإلا مكاتبا فقيمته على مولاه مؤجلة

التالي السابق


( قوله في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح ( قوله فقيمته على مولاه إلخ ) أي في ماله لأن حق الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه ولوالجية ( قوله على مولاه ) أي دون العاقلة خانية ( قوله مؤجلة ) أي في ثلاث سنين تقضى منها كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية




الخدمات العلمية