الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا nindex.php?page=treesubj&link=14261_15640من معتقل اللسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة وقيل : إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس قالوا وعليه الفتوى درر سيجيء في مسائل شتى .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14261بالإشارة ) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي ( قوله وقيل إن امتدت لموته جاز ) قال في الكفاية : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى ا هـ .
قال السائحاني : سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة ، وإن لم يتصل بها الموت هذا ما يظهر من كلامهم ( قوله درر ) وبه جزم في متن المواهب