الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 231 - 232 ] باب الصلاة على الميت .

                                                                                                          وهي فرض كفاية [ ( و ) ] تسن لها الجماعة ، ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ( ع ) ذكره ابن عبد البر ، احتراما له وتعظيما ، وروى البزار والطبراني أنه أوصى بذلك ، مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء ، وتسقط برجل أو امرأة ( و هـ م ق ) كغسله ، وقيل : بثلاثة ( و ق ) وقيل : بجماعة ، وقيل : بنساء وخناثى عند عدم الرجال ، ويسن لهن جماعة ، نص عليه ( م ش ) كالمكتوبة ، وقيل : لا ، كصلاتهن بعد رجال ، في وجه ، ويقدم عليهن من قدم على الرجال .

                                                                                                          وفي الفصول : حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد ، وقيل للقاضي : يسقط الفرض بالأولى ، والثانية تطوع ، فلا يجوز ؟ فقال : سقوط الفرض في حقه لا يمنع صحتها ثانيا ، بدليل أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة ، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن ، فدل أنه لا يسقط الفرض بهن ، لهذا احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي ، لأنه ليس من أهل الفرض ، وقدم صاحب المحرر : يسقط الفرض بفعل المميز ، كغسله ، وقيل : لا ; لأنه نفل ، وجزم به أبو المعالي ، والأولى بها الوصي إن صحت ( و م ) إن قصد خيرا ، وصحتها عندنا كولاية نكاح . وإبخاس الأب لا يمنع الصحة ، ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه [ ص: 232 ] لا له .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية