[ ص: 231 - 232 ] باب . الصلاة على الميت
وهي فرض كفاية [ ( و ) ] تسن لها الجماعة ، ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ( ع ) ذكره ، احتراما له وتعظيما ، وروى ابن عبد البر البزار أنه أوصى بذلك ، مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء ، وتسقط برجل أو امرأة ( و والطبراني هـ ق ) كغسله ، وقيل : بثلاثة ( و ق ) وقيل : بجماعة ، وقيل : بنساء وخناثى عند عدم الرجال ، ويسن لهن جماعة ، نص عليه ( م م ) كالمكتوبة ، وقيل : لا ، كصلاتهن بعد رجال ، في وجه ، ويقدم عليهن من قدم على الرجال . ش
وفي الفصول : حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد ، وقيل : يسقط الفرض بالأولى ، والثانية تطوع ، فلا يجوز ؟ فقال : سقوط الفرض في حقه لا يمنع صحتها ثانيا ، بدليل أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة ، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن ، فدل أنه لا يسقط الفرض بهن ، لهذا احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي ، لأنه ليس من أهل الفرض ، وقدم صاحب المحرر : يسقط الفرض بفعل المميز ، كغسله ، وقيل : لا ; لأنه نفل ، وجزم به للقاضي ، والأولى بها الوصي إن صحت ( و أبو المعالي ) إن قصد خيرا ، وصحتها عندنا كولاية نكاح . وإبخاس الأب لا يمنع الصحة ، ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه [ ص: 232 ] لا له . م