الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه ، زاد صاحب المحرر وغيره : إن خشي التلف .

                                                                                                          وقال ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه ، والأشهر عريانا ، كلفافة واحدة يقدم الميت بها . وإن نبش وسرق كفنه كفن في المنصوص ثانيا وثالثا ، ولو قسمت ، ما لم تصرف في دين أو وصية ، ومن جبي كفنه فما فضل فلربه ، فإن جهل ففي كفن آخر ، نص عليه ، فإن تعذر تصدق به ، وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقا ، نص عليه .

                                                                                                          وفي المنتخب : كزكاة في رقاب أو غرم ، وجعل صاحب المحرر اختلاطه كجهل ربه ، وكلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، ولا يأخذه ورثته ، وقيل : بلى ، ولعل المراد ورثة ربه ، فهو إذن واضح متعين ، وإلا فضعيف ، ولا يجبى كفن لعدم إن ستر بحشيش ، ذكره في الفنون ( هـ )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية