( و ) ويجوز في ثلاثة ، نص عليه ، قال صاحب المحرر : وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع ، ويكفن الصغير في ثوب وكذا بنت تسع إلى البلوغ ، كما لا يجب خمار لصلاتها ، ونقل الجماعة : كالبالغة ( و والصغيرة في قميص ولفافتين هـ ) وكذا المراهق عند أبي حنيفة