فصل . يستحب أن ( و ) وقيل : الأكبر ، وقيل : الأدين ، وقيل : يقدم السابق ( و يقدم إلى الإمام الأفضل ) إلا المرأة ( و ) جزم به ش ، كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول ، وقرب الإمام ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال ، ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق ، ويستحب أن يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة ، كالمكتوبة ، أبو المعالي : الصبي على العبد ( و وعنه م ) ش : عبد على حر دونه ( و وعنه هـ ) : المرأة على الصبي ( خ ) كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق أنهن من أهل فرضها ، اختارها وعنه الخرقي ، ونصره [ ص: 237 ] وأبو الوفاء وغيره ، وهو رواية في مكتوبة ذكرها القاضي ابن الجوزي وقيل : وعلى عبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد ( ع ) ويقدم الأفضل أمامها في المسير ، ذكره وغيره ابن عقيل