الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب ، وإن أفسده لم يلزمه قضاء ، نص عليه ، وهو المذهب ( و ش ) لقول عائشة : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : { أرينيه فلقد أصبحت صائما } وفي أوله أنه دخل [ ص: 133 ] عليها يوما فقال : { هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم } رواه مسلم والخمسة . وزاد النسائي بإسناد جيد ، ثم قال : { إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها } .

                                                                                                          وله أيضا بإسناد حسن : { إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه } وسبق في الجمعة حديث جويرية . وعن أم هانئ { أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت أما إني كنت صائمة ، فقال : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } له طرق ، فيه كلام يطول ، رواه أحمد وصححه ، وأبو داود والنسائي وضعفه ، والترمذي وقال : في إسناده مقال ، وضعفه أيضا البخاري ، كصوم مسافر في رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه . وكفعل الوضوء والاعتكاف ، سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه ، وكشروعه في أربع بتسليمة ، له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا لأبي يوسف وغيره ، وكدخوله فيه ظانا أنه عليه [ ص: 134 ] فلم يكن ، سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب وعن أحمد : يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ، ذكره ابن البناء .

                                                                                                          وفي الكافي ( و هـ م ) لقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا { لا عليكما صوما يوما مكانه } رواه أبو داود وغيره ، وضعفوه ، ثم هو للاستحباب ، لقوله : " لا عليكما " وعن شداد مرفوعا { أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية } وفيه : { والشهوة الخفية : أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه } رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن زيد وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق وكالحج والعمرة ، وسبق ما يبين الفرق ، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية