فصل من ولم يجب ، وإن أفسده لم يلزمه قضاء ، نص عليه ، وهو المذهب ( و دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ) لقول ش : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : { عائشة } وفي أوله أنه دخل [ ص: 133 ] عليها يوما فقال : { أرينيه فلقد أصبحت صائما } رواه هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم والخمسة . وزاد مسلم بإسناد جيد ، ثم قال : { النسائي } . إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها
وله أيضا بإسناد حسن : { } وسبق في الجمعة حديث إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه . وعن جويرية أم هانئ { } له طرق ، فيه كلام يطول ، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت أما إني كنت صائمة ، فقال : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وصححه ، أحمد وأبو داود وضعفه ، والنسائي والترمذي وقال : في إسناده مقال ، وضعفه أيضا ، كصوم مسافر في رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه . وكفعل الوضوء والاعتكاف ، سلمه البخاري على الأصح عنه ، وكشروعه في أربع بتسليمة ، له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا أبو حنيفة وغيره ، وكدخوله فيه ظانا أنه عليه [ ص: 134 ] فلم يكن ، سلمه لأبي يوسف وصاحباه أبو حنيفة وعن وأشهب : يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ، ذكره أحمد ابن البناء .
وفي الكافي ( و هـ ) لقوله تعالى : { م ولا تبطلوا أعمالكم } ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا { } رواه لا عليكما صوما يوما مكانه أبو داود وغيره ، وضعفوه ، ثم هو للاستحباب ، لقوله : " لا عليكما " وعن شداد مرفوعا { أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية } وفيه : { والشهوة الخفية : أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه } رواه من رواية أحمد وهو شيخ عبد الواحد بن زيد الصوفية متروك بالاتفاق وكالحج والعمرة ، وسبق ما يبين الفرق ، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم .