( قوله ) أي لا يجوز الدفع إلى هؤلاء لعدم التمليك أصلا في غير المكاتب ولعدم تمامه فيه ; لأن له حقا في كسب مكاتبه ; ولذا لو تزوج بأمة مكاتبه لم يجز بمنزلة تزوجه بأمة نفسه ، ومعتق البعض كالمكاتب وإذا كان معتق البعض لغيره فقد قدم أن الدفع لمكاتب الغير هو المراد بالرقاب فلا يرد عليه هنا ، وهذا إذا كان العبد كله معتق بعضه فلو كان بين اثنين فأعتق أحدهما حصته ، وهو معسر ، واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع ; لأنه مكاتب لشريكه ، وليس للساكت الدفع ; لأنه مكاتبه ، وهذا إذا كان الشريك أجنبيا فإن كان ولده فلا ; لأن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه ، وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع للعبد ; لأنه أجنبي عنه ، وليس للمعتق الدفع إذا اختار استسعاءه ; لأنه مكاتبه لما أنه بالضمان مخير بين إعتاق الباقي أو الاستسعاء وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض