( قوله ولو أتت بغير الطواف ) { حاضت عند الإحرام حين حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري لعائشة } فأفاد أن طوافها حرام ، وهو من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة فإن الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله ولزمها الإعادة فإن لم تعد كان عليها بدنة ، وتم حجها ( قوله ولو عند الصدر تركته كمن أقام لقوله عليه السلام بمكة ) يعني ولا شيء عليها ; لأنه واجب يسقط بالعذر والحيض والنفاس عذر وكذا إذا أخرت طواف الزيارة إلى وقت طهرها فإنه لا يجب عليها شيء للعذر ، وقد قدمنا ذلك كله في طواف الصدر وأطلق في سقوطه عمن أقام بمكة فشمل ما إذا أقام بعدما حل النفر الأول أو لا وفيه اختلاف ، وقد قدمناه هناك والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .