الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ) ( ويتصدق بجلاله وخطامه ، ولا يعطي أجرة الجزار منه ) أي الهدي والجلال جمع الجل ، وهو ما يلبس على الدابة والخطام هو الزمام ، وهو ما يجعل في أنف البعير لحديث البخاري مرفوعا { أن عليا رضي الله عنه أمره عليه السلام أن يقوم على بدنة ، وأن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا } ، وهي بضم الجيم كراء عمل الجزار ، وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته ضمنه لإتلاف اللحم أو معاوضته ، وقيد بالأجر ; لأنه لو تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز ; لأنه أهل للصدقة عليه .

                                                                                        [ ص: 78 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 78 ] ( قوله : وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته إلخ ) قال ابن الهمام ، وليس له بيع شيء من لحوم الهدايا فإن باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته ، وقال الطرابلسي ، ولا يعطي أجرة الجزار منها فإن أعطى صار الكل لحما ; لأنه إذا شرط أعطاه منه يبقى شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده اللحم ، وإن أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه ، وإن تصدق بشيء منها عليه من غير الأجرة جاز إن كان أهلا للتصدق عليه كذا في شرح اللباب .




                                                                                        الخدمات العلمية