( قوله : ) والجلال جمع الجل ، وهو ما يلبس على الدابة والخطام هو الزمام ، وهو ما يجعل في أنف البعير لحديث ( ويتصدق بجلاله وخطامه ، ولا يعطي أجرة الجزار منه ) أي الهدي مرفوعا { البخاري رضي الله عنه أمره عليه السلام أن يقوم على بدنة ، وأن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا عليا } ، وهي بضم الجيم كراء عمل الجزار ، وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته ضمنه لإتلاف اللحم أو معاوضته ، وقيد بالأجر ; لأنه لو تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز ; لأنه أهل للصدقة عليه . أن
[ ص: 78 ]