( قوله طوال المفصل لو فجرا أو ظهرا وأوساطه لو عصرا أو عشاء وقصاره لو مغربا ) والأصل فيه كتاب وفي الحضر إلى عمر رضي الله عنه أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل ، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل ، وفي المغرب قصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير ، وقد يقعان في التطويل في وقت غير مستحب فيؤقت فيهما بالأوساط ، والطوال والقصار بكسر الأول فيهما جمع طويلة وقصيرة ككرام وكريمة ، وأما الطوال بالضم فهو الرجل الطويل والأوساط جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال ولم يبين أبي موسى الأشعري المصنف المفصل للاختلاف فيه ، والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات إلى والسماء ذات البروج طوال ، ومنها إلى لم يكن أوساط ، ومنها آخر القرآن قصار وبه صرح في النقاية وسمي مفصلا لكثرة الفصول فيه ، وقيل لقلة النسوخ فيه وأطلق فشمل الإمام والمنفرد كما صرح به في المجتبى من أنه يسن في حق المنفرد ما يسن في حق الإمام من القراءة ، وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة ، ولهذا قال في المحيط ، وفي الفتاوى لا بأس بها ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرءون القرآن على التأليف في الصلاة ، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم ويتعلموا ا هـ . قراءة القرآن على التأليف في الصلاة
ولم يذكر المصنف عدد الآيات التي تقرأ في كل صلاة [ ص: 361 ] لاختلاف الآثار والمشايخ والمنقول في الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين أو خمسين أو ستين آية واقتصر في الأصل على الأربعين وروى في المجرد ما بين ستين إلى مائة ووردت الأخبار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثم قالوا يعمل بالروايات كلها بقدر الإمكان ، واختلفوا في كيفية العمل به ، فقيل : ما في المجرد من المائة محمل الراغبين وما في الأصل محمل الكسالى أو الضعفاء وما في الجامع الصغير من الستين محمل الأوساط ، وقيل : ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال ، وقلتها قال في فتح القدير الأولى أن يجعل هذا محمل اختلاف فعله عليه الصلاة والسلام بخلاف القول الأول فإنه لا يجوز فعله عليه ; لأنهم لم يكونوا كسالى ، فيجعل قاعدة لفعل الأئمة في زماننا ويعلم منه أنه لا ينقص في الحضر عن الأربعين وإن كانوا كسالى ; لأن الكسالى محملها ا هـ . الحسن
فالحاصل أنه لا ينقص عن الأربعين في الركعتين في الفجر على كل حال على جميع الأقوال ، وقال فخر الإسلام قال مشايخنا إذا كانت الآيات قصارا فمن الستين إلى مائة وإذا كانت أوساطا فخمسين وإذا كانت طوالا فأربعين وجعل المصنف الظهر كالفجر ، والأكثرون على أنه يقرأ في الظهر بالطوال وذكر في منية المصلي معزيا إلى أن الظهر كالعصر يقرأ فيه بالأوساط القدوري
وأما في عدد الآيات ففي الجامع الصغير أن الظهر كالفجر في العدد لاستوائهما في سعة الوقت ، وقال في الأصل أو دونه ; لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال وعينه في الحاوي بأنه دون أربعين إلى ستين ، وأما عدد الآي في العصر والعشاء فعشرون آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط وغيره أو خمسة عشر آية فيهما كما في الخلاصة وذكر قاضي خان في شرح الجامع الصغير أنه ظاهر الرواية ، وأما قدر ما في المغرب ففي التحفة والبدائع سورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات سوى الفاتحة وعزاه صاحب البدائع إلى الأصل وذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة وحد الوسط والاختصار سورة من قصار المفصل واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير معين بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا في الخلاصة .