( قوله وتطال أولى الفجر فقط ) بيان للسنة وهذا أعني متفق عليه للتوارث على ذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كما في النهاية ولأنه وقت نوم وغفلة فيعين الإمام الجماعة بتطويلها رجاء أن يدركوها ; لأنه لا تفريط منهم بالنوم ولم يبين المختصر حد التطويل وبينه في الكافي بأن يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين ، الثلثان في الأولى والثلث في الثانية قال وهذا بيان الاستحباب أما بيان الحكم فالتفاوت ، وإن كان فاحشا لا بأس به لورود الأثر . ا هـ . إطالة الركعة الأولى من الفجر
واختار في الخلاصة قدر النصف فإنه قال : وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين ، وفي الأولى من ثلاثين إلى ستين آية ، وفي قوله دلالة على أنه لا يسن التطويل في غير الفجر ، وهو قولهما خلافا لحديث لمحمد عن البخاري أنه عليه الصلاة والسلام { أبي قتادة } واستدل للمذهب بحديث كان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح أنه عليه الصلاة والسلام { أبي سعيد الخدري } فإنه نص ظاهر في [ ص: 362 ] المساواة في القراءة بخلاف حديث كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي العصر في الأوليين في كل ركعة خمس عشر آية فإنه يحتمل أن يكون التطويل فيه ناشئا من جملة الثناء والتعوذ والتسمية وقراءة ما دون الثلاث فيحمل عليه جمعا بين المتعارضين بقدر الإمكان وبحث فيه المحقق في فتح القدير بأن الحمل لا يتأتى في قوله وهكذا الصبح ، وإن حمل على التشبيه في أصل الإطالة لا في قدرها فهو غير المتبادر ولذا قال في الخلاصة في قول أبي قتادة إنه أحب ا هـ . محمد
وتعقبه تلميذه الحلبي بأنه لا يتوقف قولهما باستنان تطويل الأولى على الثانية في الفجر من حيث القدر على الاحتجاج بهذا الحديث فإن لهما أن يثبتاه بدليل آخر فالأحب قولهما لا قوله وحيث ظهر قوة دليلهما كان الفتوى على قولهما فما في معراج الدراية من أن الفتوى على قول ضعيف محمد
وفي المحيط معزيا إلى الفتاوى الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركها الناس لا بأس إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم ا هـ .
فأفاد أن التطويل في سائر الصلوات إن كان لقصد الخير فليس بمكروه وإلا ففيه بأس ، وهو بمعنى كراهة التنزيه وظاهر إطلاقهم أن الجمعة والعيدين على الخلاف ، وهو كذلك في جامع المحبوبي ، وفي نظم الزندوستي تستوي الركعتان في القراءة في الجمعة والعيدين بالاتفاق وقيد بالأولى ; لأن إطالة الثانية على الأولى تكره إجماعا ، وإنما يكره التفاوت بثلاث آيات ، فإن كان آية أو آيتين لا يكره ; لأنه صلى الله عليه وسلم { قرأ في المغرب بالمعوذتين } وإحداهما أطول من الأخرى بآية كذا في الكافي ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين من { } مع أن الثانية أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات فإن الأولى تسع عشرة آية والثانية ست وعشرون آية ، وقد يجاب : بأن هذه الكراهة في غير ما وردت به السنة قراءته صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية
وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في شيء من الصلوات فلا أو الكراهة تنزيهية وفعله عليه الصلاة والسلام تعليما للجواز لا يوصف بها والأول أولى ; لأنهم صرحوا باستنان قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين وقيد بالفرض ; لأنه يسوى في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة إلا فيما وردت به السنة أو الأثر كذا في منية المصلي وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل ; لأن أمرها سهل اختاره ومشى عليه في خزانة الفتاوى كما ذكره في شرح منية المصلي فكان الظاهر عدم الكراهة . أبو اليسر