قال رحمه الله ( ) يعني لو وطئ أمته فله إذا أراد الإنزال أن ينزل خارج فرجها بغير ، إذنها أما الزوجة فليس له ذلك إلا بإذنها ; لأنه عليه الصلاة والسلام { ويعزل عن أمته بلا ، إذنها وعن زوجته بإذنها } ولأن الحرة لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء لشهوتها وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ولا حق للأمة في الوطء والعزل لما ذكرنا ولو نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها فقد ذكرنا حكمه في النكاح لا يقال هذه مكررة مع قوله في النكاح والإذن في العزل لسيد الأمة ; لأنا نقول ذاك في الأمة المتزوجة وهذا في الأمة الموطوءة بملك اليمين لا يقال حق المرأة في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال وهو الإنزال ألا ترى أن من الرجال من يجامع ولا ماء له ينزله في فرجها ولا يكون لها حق الخصومة معه فيما ذكر لعدم الصنع من الرجل أما ههنا إذا كان له ماء فله الصنع في العزل فلها أن تطالبه بذلك والله تعالى أعلم . كانت تحته أمة غيره