قال : رحمه الله . ( ) يعني يكره الاحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه الصلاة والسلام { واحتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها } ولأنه تعلق به حق العامة وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها أما إذا كانت كبيرة فلا يكره ; لأنه حابس ملكه ، وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون والثالث ، وقال الإمام : كل ما يضر العامة فهو احتكار ، بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر ; لأنه هو المؤثر في الكراهة ، وهما اعتبرا الحبس المتعارف وهو الحاصل في الأقوات في المدة فإذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر ، إذا طالت يكون مكروها ثم قيل هو مقدر بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وهو وما فوقه كثير آجل ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط - والعياذ بالله - وقيل : المدة المذكورة للمعاقبة في الدنيا ، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة فحاصله أن التجارة في الطعام غير محمودة . من احتكر طعاما أربعين ليلة فهو بريء من الله والله بريء منه
وفي المحيط : أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو الاحتكار على وجوه قال اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه لا بأس به ; لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه ، وقال الثاني : يكره ، وقال الإمام : كل بقعة يمتد منها إلى المصر في العادة فهي بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار منه وهذا في غاية الاحتياط ا هـ . محمد