( قوله والخطبة قبلها ) أي لما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها دون الخطبة ونقل في فتح القدير الإجماع على اشتراط نفس الخطبة ولأنها شرط وشرط الشيء سابق عليه ، ولو قال فيه أي في وقت الظهر لكان أولى ; لأنه شرط حتى لو خطب قبله وصلى فيه لم تصح وشرط الشارح أن يكون بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة ، وإن كانوا صما أو نياما وظاهره أنه لا يكفي لوقوعها الشرط حضور واحد ، وفي الخلاصة ما يخالفه فإنه قال لو وشرط صحتها الخطبة وكونها قبل الصلاة لا يجوز ، وفي الأصل قال فيه روايتان ، ولو خطب وحده ، ولم يحضره أحد جاز ، ولو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة لم يجز إن كن وحدهن انتهى ، وفي فتح القدير المعتمد أنه لو خطب وحده فإنه يجوز أخذا من قولهم يشترط عنده في التسبيحة والتحميدة أن يقال على قصد الخطبة فلو حمد لعطاس لا يجزي عن الواجب انتهى . وفيه نظر ظاهر ; لأنه لا يدل على ما ذكره بشيء من أنواع الدلالات كما لا يخفى وصحح في الظهيرية أنه لو خطب وحده وأنه لا يجوز ، وفي المضمرات معزيا إلى الزاد خطب بحضرة النساء اختلف المشايخ منهم من قال تقوم ; ولهذا لا تجوز إلا بعد دخول الوقت ومنهم من قال : لا تقوم ، وهو الأصح ; لأنه لا يشترط لها سائر شروط الصلاة من استقبال القبلة والطهارة وغير ذلك انتهى ، وفي البدائع ثم هي وإن كانت قائمة مقام الركعتين شرط وليست بركن ; لأن صلاة الجمعة لا تقام بالخطبة فلم تكن من أركانها ا هـ . وهل تقوم الخطبة مقام الركعتين
وفي فتح القدير واعلم أن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها واشتراط حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنى الخطبة ; لأنها من النسبيات فعن هذا قالوا : لو جاز أن يصلي بهم الجمعة ; لأنه بنى تحريمته على تلك التحريمة المنشأة فالخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشئ التحريمة فقط ، ألا ترى إلى صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة فعلى هذا كان القياس فيما لو أفسد هذا الخليفة أن لا يجوز أن يستقبل بهم الجمعة لكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم ; لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكما فلو فسد الأول استقبل بهم فكذلك الثاني فلو كان الأول أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها لا يجوز ا هـ . أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة
ولم يشترط المصنف أنه يصلي عقب الخطبة بلا تراخ ففيه إشارة إلى أنه ليس بشرط فلذا [ ص: 159 ] قالوا : إن الخطبة تعاد على وجه الأولوية لو ، وكذا لو تذكر الإمام فائتة في صلاة الجمعة ، ولو كانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضائها أجزأه وكذا إذا كان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة وإن لم يعد الخطبة كذا في فتح القدير ، ولم يفرق بين الفصل القليل والكثير وفرق بينهما في الخلاصة فقال : ولو خطب جنبا جاز ، ولو خطب محدثا أو جنبا ثم توضأ أو اغتسل وصلى استقبل الخطبة ، وكذا في المحيط معللا بأن الأول من أعمال الصلاة بخلاف الثاني فإن ظاهره أن الاستقبال في الثاني لازم وإلا ، فلا فرق بين الكل وقد صرح في السراج الوهاج بلزوم الاستئناف وبطلان الخطبة وهذا هو الظاهر ; لأنه إذا طال الفصل لم يبق خطبة للجمعة بخلاف ما إذا قل وقد علم من تفاريعهم أنه لا يشترط في الإمام أن يكون هو الخطيب ، وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب ثم رجع إلى بيته فتغدى أو جامع واغتسل ثم جاء يجوز . خطب صبي بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ