[ ص: 239 ] 28 - باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "
وقال إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء". ولم يميز بين الصائم وغيره الحسن : إن لم يصل إلى حلقه. ويكتحل . وقال لا بأس بالسعوط للصائم : إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره، إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. ولكن ينهى عنه . عطاء