2154 [ ص: 65 ] 14 - باب: أجر السمسرة
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن عباس: : إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن سيرين "المسلمون عند شروطهم".
2274 - حدثنا حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، رضي الله عنهما: ابن عباس قلت: يا نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا. ابن عباس،
ثم أسند حديث : ابن عباس ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا. ابن عباس، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا