الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2166 [ ص: 107 ]

                                                                                                                                                                                                                              38

                                                                                                                                                                                                                              كتاب الحوالات

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 108 ] [ ص: 109 ] بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                                                              38 - كتاب الحوالات

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              هي بفتح الحاء وكسرها، مشتقة من التحويل والانتقال.

                                                                                                                                                                                                                              وفي الشرع: نقل حق من ذمة إلى ذمة، فكأن المال حول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي مجمع عليها، والأصح عندنا: أنها بيع دين بدين استثني للحاجة.

                                                                                                                                                                                                                              قال ثعلب: تقول: أحلت فلانا على فلان بالدين إحالة. قال ابن طريف: معناه أتبعته على غريم ليأخذه.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن درستويه: يعني أزال عن نفسه الدين إلى غيره وحوله تحويلا. وفي "نوادر اللحياني": أحيله إحالة وإحالا.



                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية