2253 2382 - حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا عن مالك، عن داود بن حصين، أبي سفيان - مولى أبي أحمد - عن رضي الله عنه قال: أبي هريرة من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها داود في ذلك. [انظر: 2190 - مسلم: 1541 - فتح: 5 \ 50]