[ ص: 448 ] 17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
قال في ابن عمر : لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط . وقال القرض إلى أجل عطاء، : هو إلى أجله في القرض. وعمرو بن دينار
2404 - وقال : حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث. [انظر: 1498 - فتح: 5 \ 66] أنه ذكر رجلا من