2303 [ ص: 543 ] 8 - باب: لا يحتلب أحد ماشية أحد بغير إذنه
2435 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه". لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، [ مسلم: 1726 - فتح: 5 \ 88] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "