الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2314 2446 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وشبك بين أصابعه. [انظر: 481 - مسلم: 2585 - فتح: 5 \ 99]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث البراء : أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع. فذكر: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وشبك بين أصابعه .

                                                                                                                                                                                                                              هذان الحديثان سلفا، الأول: في الجنائز، والثاني: في باب تشبيك الأصابع في المسجد.

                                                                                                                                                                                                                              ونصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه.

                                                                                                                                                                                                                              وأما عيادة المريض فهي سنة مرغب فيها مندوب إليها.

                                                                                                                                                                                                                              واتباع الجنائز من فروض الكفايات لمن قام بها. [ ص: 581 ]

                                                                                                                                                                                                                              وتشميت العاطس سنة. وقيل: فرض كفاية. حكاه ابن بطال، وبه قال ابن سراقة - من أصحابنا - في كتاب "الدرة" أنه واجب كرد السلام، وإجابة الداعي سنة أيضا إلا إنه في الوليمة فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقيل: سنة.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن بطال : هو في الوليمة آكد، وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به، وسيأتي كلام الطبري في حديث البراء في إفشاء السلام من الاستئذان بعد تقصي القول في معانيه - إن شاء الله تعالى - وفي النكاح في إجابة دعوة الوليمة، وقد سلف جملة منه في الجنائز.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية