[ ص: 303 ] 24 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية . إلى قوله : عليما حكيما [النساء : 23 - 24 ] . وقال أنس : والمحصنات من النساء [النساء :24 ] : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم [النساء :24 ] لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده . وقال : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة : 221 ] . وقال ما زاد على أربع فهو حرام ، كأمه وابنته وأخته . ابن عباس :
5105 - وقال لنا : حدثنا أحمد بن حنبل يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني حبيب ، عن سعيد ، عن : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم [النساء :23 ] الآية . وجمع بين ابنة عبد الله بن جعفر علي وامرأة علي . وقال : لا بأس به . وكرهه ابن سيرين الحسن مرة ثم قال : لا بأس به . وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتى عم في ليلة ، وكرهه للقطيعة ، وليس فيه تحريم لقوله تعالى جابر بن زيد وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وقال ، عن عكرمة : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويروى عن ابن عباس يحيى الكندي ، عن الشعبي وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ، ويحيى هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال ، عن عكرمة : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته . ويذكر عن ابن عباس أبي نصر أن حرمه . ابن عباس وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من . ويروى عن ابن عباس عمران بن حصين ، ، وجابر بن زيد والحسن ، وبعض أهل العراق : تحرم عليه . وقال لا تحرم حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه أبو هريرة : ابن المسيب وعروة . وقال والزهري : قال الزهري علي : لا تحرم . وهذا مرسل . [فتح: 9 \ 153 ] .
[ ص: 304 ]