4843 [ ص: 417 ] 41 - باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
5136 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا عن هشام ، عن يحيى ، ، أن أبي سلمة حدثهم أبا هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " . [6968 ، 6970 - مسلم: 1419 - فتح: 9 \ 191 ] . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "