[ ص: 49 ] ذكر الإخبار عن نفي جواز تشبع المرأة عند ضرتها بما لم يعطها زوجها
5739 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا أحمد بن المقدام ، الطفاوي ، قال : حدثنا ، عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن لي ضرة ، فهل علي جناح إن استكثرت من زوجي بما لم يعطني ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور .