[ ص: 330 ] 1 - باب القصاص
5990 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى ، ، حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال : جابر بن عبد الله للأنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين ، قال : فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاك ، فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فقالوا : يا رسول الله ، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار ، فقال : " دعوها فإنها منتنة " فقال عبد الله بن أبي بن [ ص: 331 ] سلول : قد فعلوها ، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال : " دعه ، لا يتحدث الناس أن عمر محمدا يقتل أصحابه " . كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا قال : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " فإنها منتنة " يريد أنه لا قصاص في هذا ، وكذلك قولهم : فإنها ذميمة ، وما يشبهها . أبو حاتم