فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق [ فتاوى في الطلاق ]
ثبت عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21327 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه nindex.php?page=treesubj&link=11750سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض ، فأمر بأن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلق } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40486nindex.php?page=treesubj&link=11349_11698وسأله صلى الله عليه وسلم ، رجل فقال : إن امرأتي ، وذكر من بذائها ، فقال طلقها فقال : إن لها صحبة وولدا ، قال مرها وقل لها ، فإن يكن فيها خير فستفعل ، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40317nindex.php?page=treesubj&link=11698وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : غيرها إن شئت وفي لفظ طلقها قال : إني أخاف أن تتبعها نفسي ، قال فاستمتع بها } .
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في
nindex.php?page=treesubj&link=26107_10795المنع من تزويج البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه ; فقالت طائفة : المراد باللامس ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة ، وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر ، وإنما المانع ورود العقد على زانية ; فهذا هو الحرام ، وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ; فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما ; فأمره حينئذ بإمساكها ; إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح ، وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت ، وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك ; فهي تعطي الليان لذلك ، ولا
[ ص: 266 ] يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة ، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه ، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها ، فأمره بإمساكها ، وهذا لعله أرجح المسالك ، والله أعلم .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40280nindex.php?page=treesubj&link=11706وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إن زوجي طلقني ، يعني ، ثلاثا ، وإني تزوجت زوجا غيره ، وقد دخل بي ، فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب ، فلم يقربني إلا بهنة واحدة ، ولم يصل مني إلى شيء ، أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته } متفق عليه .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40522وسئل صلى الله عليه وسلم أيضا عن nindex.php?page=treesubj&link=23881الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409nindex.php?page=treesubj&link=10937وسئل صلى الله عليه وسلم عن التيس المستعار فقال هو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40274nindex.php?page=treesubj&link=11371_17948وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن كفر المنعمين ، فقال لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين يدي أبويها تعنس فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه مالا وولدا ، فتغضب الغضبة ، فتقول : ما رأيت منه يوما خيرا قط } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40627nindex.php?page=treesubj&link=11753وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث طليقات جميعا ، فقام غضبان ، ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله } ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40786وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ فقال : طلقتها ثلاثا ، فقال في مجلس واحد ؟ فقال : نعم ، قال إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال : فراجعها } ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يروي إنما الطلاق عند كل طهر ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : حدثنا
سعيد بن إبراهيم .
قال : حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة مولى ابن عباس ، فذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يصحح هذا الإسناد ، ويحتج به ، وكذلك
الترمذي .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني بعض
بني رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21334طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حميته ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : أترون أن [ ص: 267 ] فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلانا منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها ، ففعل ، فقال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ; فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال قد علمت ، راجعها وتلا { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } } .
قال
أبو داود : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فذكره ، فهذه طريقة أخرى متابعة
nindex.php?page=showalam&ids=12563لابن إسحاق ، والذي يخاف من
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق التدليس ، وقد قال " حدثني " وهذا مذهبه ، وبه أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إحدى الروايتين عنه ، صح عنه ذلك ، وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وصدرا من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما ، وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق بذلك ، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم به ، فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ، ولا معارض لذلك ، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة ، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه ، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها ، ولا يوجب ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته ; فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء ، وبالله التوفيق .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40439nindex.php?page=treesubj&link=11709وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ، فقال تزوجها ; فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40629nindex.php?page=treesubj&link=11709وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال طلق ما لا يملك } ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40463nindex.php?page=treesubj&link=18183_26299وسأله صلى الله عليه وسلم عبد فقال : إن مولاتي زوجتني ، وتريد أن تفرق بيني وبين امرأتي ، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ، ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ، ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
فَصْلٌ مِنْ فَتَاوِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّلَاقِ [ فَتَاوَى فِي الطَّلَاقِ ]
ثَبَتَ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21327 nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=11750سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ ابْنِهِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدُ فَلْيُطَلِّقْ } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40486nindex.php?page=treesubj&link=11349_11698وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ امْرَأَتِي ، وَذَكَرَ مِنْ بَذَائِهَا ، فَقَالَ طَلِّقْهَا فَقَالَ : إنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدًا ، قَالَ مُرْهَا وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ } ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40317nindex.php?page=treesubj&link=11698وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَرُ فَقَالَ : إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : غَيِّرْهَا إنْ شِئْتَ وَفِي لَفْظٍ طَلِّقْهَا قَالَ : إنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي ، قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا } .
فَعُورِضَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَشَابِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُحْكَمَةُ الصَّرِيحَةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26107_10795الْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِ الْبَغَايَا ، وَاخْتَلَفَتْ مَسَالِكُ الْمُحَرِّمِينَ لِذَلِكَ فِيهِ ; فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُرَادُ بِاللَّامِسِ مُلْتَمِسُ الصَّدَقَةِ ، لَا مُلْتَمِسُ الْفَاحِشَةِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بَلْ هَذَا فِي الدَّوَامِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ، وَإِنَّمَا الْمَانِعُ وُرُودُ الْعَقْدِ عَلَى زَانِيَةٍ ; فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بَلْ هَذَا مِنْ الْتِزَامِ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهُمَا ; فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِمُفَارَقَتِهَا خَافَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا فَيُوَاقِعَهَا حَرَامًا ; فَأَمَرَهُ حِينَئِذٍ بِإِمْسَاكِهَا ; إذْ مُوَاقَعَتُهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَقَلُّ فَسَادًا مِنْ مُوَاقَعَتِهَا بِالسِّفَاحِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بَلْ الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا يَثْبُتُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا زَانِيَةٌ ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ لَمَسَهَا أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ; فَهِيَ تُعْطِي اللِّيَانَ لِذَلِكَ ، وَلَا
[ ص: 266 ] يَلْزَمُ أَنْ تُعْطِيَهُ الْفَاحِشَةَ الْكُبْرَى ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ إجَابَتُهَا لِدَاعِي الْفَاحِشَةِ ، فَأَمْرُهُ بِفِرَاقِهَا تَرْكًا لِمَا يَرِيبُهُ إلَى مَا لَا يَرِيبُهُ ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ نَفْسَهُ تَتْبَعُهَا وَأَنَّهُ لَا صَبْرَ لَهُ عَنْهَا رَأَى مَصْلَحَةَ إمْسَاكِهَا أَرْجَحَ مِنْ مُفَارَقَتِهَا لِمَا يُكْرَهُ مِنْ عَدَمِ انْقِبَاضِهَا عَمَّنْ يَلْمِسُهَا ، فَأَمَرَهُ بِإِمْسَاكِهَا ، وَهَذَا لَعَلَّهُ أَرْجَحُ الْمَسَالِكِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40280nindex.php?page=treesubj&link=11706وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، يَعْنِي ، ثَلَاثًا ، وَإِنِّي تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَدْ دَخَلَ بِي ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إلَّا بِهَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إلَى شَيْءٍ ، أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40522وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23881الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ } ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409nindex.php?page=treesubj&link=10937وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ فَقَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40274nindex.php?page=treesubj&link=11371_17948وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ عَنْ كُفْرِ الْمُنَعَّمِينَ ، فَقَالَ لَعَلَّ إحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبَوَيْهَا تَعْنُسَ فَيَرْزُقَهَا اللَّهُ زَوْجًا وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا ، فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ ، فَتَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ } ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40627nindex.php?page=treesubj&link=11753وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ طَلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ } ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40786وَطَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ طَلَّقْتُهَا ؟ فَقَالَ : طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ إنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إنْ شِئْتَ قَالَ : فَرَاجَعَهَا } ، فَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْوِي إنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ، ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ .
قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15855دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ
عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ يُصَحِّحُ هَذَا الْإِسْنَادَ ، وَيَحْتَجُّ بِهِ ، وَكَذَلِكَ
التِّرْمِذِيُّ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ
بَنِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21334طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّتُهُ ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ أَنَّ [ ص: 267 ] فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقْهَا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : رَاجِعْ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ ; فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا وَتَلَا { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطُلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } } .
قَالَ
أَبُو دَاوُد : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فَذَكَرَهُ ، فَهَذِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى مُتَابِعَةٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12563لِابْنِ إِسْحَاقَ ، وَاَلَّذِي يُخَافُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنِ إِسْحَاقَ التَّدْلِيسُ ، وَقَدْ قَالَ " حَدَّثَنِي " وَهَذَا مَذْهَبُهُ ، وَبِهِ أَفْتَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، صَحَّ عَنْهُ ذَلِكَ ، وَصَحَّ عَنْهُ إمْضَاءُ الثَّلَاثِ مُوَافَقَةً
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ وَاحِدَةً فِي عَهْدِهِ وَعَهْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَغَايَةُ مَا يَقْدِرُ مَعَ بُعْدِهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَبْلُغْهُ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ كَالْمُسْتَحِيلِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ فِي حَيَاتِهِ وَحَيَاةِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ بِذَلِكَ ، وَقَدْ أَفْتَى هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، فَهَذِهِ فَتْوَاهُ وَعَمَلُ أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ أَخْذٌ بِالْيَدِ ، وَلَا مُعَارِضَ لِذَلِكَ ، وَرَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى إنْفَاذِ الثَّلَاثِ عُقُوبَةً وَزَجْرًا لَهُمْ لِئَلَّا يُرْسِلُوهَا جُمْلَةً ، وَهَذَا اجْتِهَادٌ مِنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ سَائِغًا لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا ، وَلَا يُوجِبُ تَرْكَ مَا أَفْتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فِي عَهْدِهِ وَعَهْدِ خَلِيفَتِهِ ; فَإِذَا ظَهَرَتْ الْحَقَائِقُ فَلْيَقُلْ امْرُؤٌ مَا شَاءَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40439nindex.php?page=treesubj&link=11709وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ تَزَوَّجَهَا ; فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40629nindex.php?page=treesubj&link=11709وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ } ذَكَرَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40463nindex.php?page=treesubj&link=18183_26299وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ فَقَالَ : إنَّ مُولَاتِي زَوَّجَتْنِي ، وَتُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، أَلَا إنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ } ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ .