{ بالمعروف ، وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن } ذكره . مسلم
{ ؟ فقال أطعموهن مما تأكلون ، وأكسوهن مما تلبسون ، ولا تضربوهن ، ولا تقبحوهن وسئل صلى الله عليه وسلم : ما تقول في نساءنا } ذكره . مسلم
{ هند امرأة أبي سفيان فقالت : إن رجل شحيح ، وليس يعطيني [ ص: 273 ] من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } متفق عليه . وسألته صلى الله عليه وسلم
فتضمنت هذه الفتوى أمورا ، أحدها : أن غير مقدرة ، بل المعروف ينفي تقديرها ، ولم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم . نفقة الزوجة
الثاني : كلاهما بالمعروف . أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد
الثالث : . انفراد الأب بنفقة أولاده
الرابع : . أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف
الخامس : . أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل
السادس : . أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف
السابع : ، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه . إن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة
الثامن : ، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه هندا ، وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وفي لفظ { ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه } وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز له ذلك ، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه } . أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك