[ ] حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل
المثال الثاني والثلاثون : إذا رهنه رهنا بدين ، وقال : " إن وفيتك الدين إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بما عليه " صح ذلك ، وفعله الإمام ، وقال أصحابنا : لا يصح ، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة ، واحتجوا بقوله : ألا يغلق الرهن " ولا حجة لهم فيه ; فإن هذا كان موجبه في الجاهلية أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه ; فهذا هو غلق الرهن الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند [ ص: 282 ] الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة ، وغاية ما فيه أنه بيع علق على شرط ، ونعم فكان ماذا ؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين ، ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله ، ولا ريب أن هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلى الحاكم ، وإثباته الرهن ، واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة ، فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة ، فالحيلة في جواز ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم أو يملكه العين التي يريد أن يرهنها منه ، ثم يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته ، ثم يقول : إن وفيتك الثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا ، فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى ملكه ، وهذه حيلة حسنة مخلصة لغرضهما من غير مفسدة ولا تضمن لتحريم ما أحل الله ، ولا لتحليل ما حرم الله . أحمد