[ ص: 284 ] ] حيلة في تأجيل الدين على المعسر
المثال الرابع والثلاثون : إذا كان عليه دين فأعسر به فادعى عليه به ، فإن أنكره كان كاذبا ، وإن أقر له به ألزمه إياه ، وإن جحده أقام به البينة ، فإن ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدعي قد ظهر للحاكم كذبه في جحده الحق فهكذا هو كاذب في دعوى الإعسار ; فالحيلة في تخليصه أن يقول : لا يلزمني توفية ما يدعيه علي ولا أداؤه ، فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق السؤال فله أن يوري كما تقدم ، ويحلف على ذلك ، فإن خشي من إقامة البينة فهنا تعز عليه الحيلة ، ولم يبق له إلا تحليف المدعي أنه لا يعلم عجزه عن الوفاء أو إقامة البينة بأنه عاجز عن الوفاء ، فإن حلف المدعي ولم تقم له بينة بالعجز لم يبق له حيلة غير الصبر .