الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في تجويز المسح على الخفين ]

المثال الحادي والأربعون : إذا توضأ ولبس إحدى خفيه قبل غسل رجله الأخرى ، ثم [ ص: 287 ] غسل رجله الأخرى وأدخلها في الخف ، جاز له المسح على أصح القولين ، وفيه قول آخر أنه لا يجوز ; لأنه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة ; فالحيلة في جواز المسح أن ينزع خف الرجل الأولى ثم يلبسه ، وهذا نوع عبث لا غرض للشارع فيه ، ولا مصلحة للمكلف ; فالشرع لا يأمره به .

التالي السابق


الخدمات العلمية