[ اللقطة ] { ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ; فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ; فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق } .
{ ، قال ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل } .
{ ، فقال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة } متفق عليه .
وفي لفظ { لمسلم } . فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك
وفي لفظ { لمسلم } . ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه
وقال { أبي بن كعب : وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته بها الرابعة ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها } ، متفق عليه واللفظ . للبخاري
{ مزينة عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها قال : الضالة من الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها قال : الحريسة التي توجد في مراتعها ، قال فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ، قال ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبيئة فليس عليه شيء ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا : يا رسول الله ، قال عرفها حولا ، فإن وجدت باغيها فأدها إليه ، وإلا فهي لك قال : فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ، قال فيه وفي الركاز الخمس ما يوجد في الحرب العادي } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من وأهل السنن . أحمد
والإفتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه ; فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه .
[ ص: 254 ] وأفتى بأن ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ولا يغيب ; فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل