[ ] التكليف حالة الإكراه على قسمين
وقال ابن القشيري هذا النقض غير وارد ، لأن التكليف حالة الإكراه على قسمين : الأول : أن يكلف بالنهي عما أكره على فعله كمن أكره رجلا على قتل مسلم لا يحل قتله فهذا متفق على جواز التكليف به .
الثاني : أنه يؤمر بفعل ما أكره على إيقاعه ، كمن تضيق عليه وقت الصلاة بحيث لم تبق فيه سعة لغيرها فأكرهه إنسان على فعلها لهذا هو الذي منعت المعتزلة صحة التكليف .
وقال : موضع الخلاف ما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع ، كما لو أكره على قتل حية أو كافر ، فالجمهور على جواز التكليف به خلافا القرطبي للمعتزلة . أما ما خالف داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا خلاف في جواز التكليف ، وهذا أخذه من كلام الغزالي .
وقال السهيلي في الروض " : اختلفوا في المكره على الفعل الذي هو مخاطب به ، فقالت المعتزلة : لا يصح الأمر بالفعل مع الإكراه عليه ، وقالت الأشعرية بجوازه ، لأن العزم إنما هو فعل القلب ، وقد يتصور منه في ذلك [ ص: 80 ] الجنس العزم والنية ، وهي القصد إلى الامتثال ، وإن كان في الظاهر أنه يفعله خوفا من الناس ، وذلك كما إذا أكره على الصلاة ، فقيل له صل ، وإلا قتلت ، أما إذا قيل له : إن صليت قتلت ، فظن القاضي أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في ذلك ، فغلطه بعض الأصحاب ، وقالوا : لا خلاف في هذه المسألة ، وأنه مخاطب بالصلاة مأمور بها . وإن رخص له في تركها ، فليس الترخيص مما يخرجه عن حكم الخطاب ، وإنما يرفع عنه الإكراه المأثم ، وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي ليس بقول له ، وإنما حكاه في كتاب التقريب " عن طائفة من الفقهاء .
قالوا : لا يتصور القصد والإرادة إلى الفعل مع الإكراه عليه .
قال القاضي : وهذا باطل ، لأنه يتصور انكفافه عنه مع الإكراه ، فكذا يتصور منه القصد إلى الامتثال ، وبه يتعلق التكليف ، وإنما غلط إذن من نسب إليه من الأصوليين هذا القول الذي أبطله ، وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه وقال بعض المتأخرين لا خلاف بين أئمتنا أن المضطر لا ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه . تعريف المضطر ثم اختلفوا في تعريفه . فقال : المضطر الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدر الملجأ إليه . [ ص: 81 ] وقال الشيخ أبو الحسن : المضطر المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه . وزعمت القاضي أبو بكر المعتزلة قاطبة أن المضطر لا ينسب إليه فعل ، وأنه هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته ، ثم اختلفوا فقال أبو علي : لا يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفعل ، وخالفه ابنه . أبو هاشم
فإذا عرف هذا فقد اتفقوا على أن الملجأ قادر على ما ألجئ إليه وأنه لم يفعل فيه غيره فعلا ، لا خلاف بين الأشعرية والمعتزلة في ذلك ، وإن اختلفت عباراتهم في تعريفه ، فالملجأ دون المضطر عند المعتزلة ومثله عند الأشاعرة ، ودونهما المكره المذكور في كتب الفقهاء وعلى هذه الأصول من عدم اختياره بالكلية وصار كالآلة المحضة لا يتعلق به إثم ، هو المضطر عند المعتزلة كمن شد وثاقه وألقى على شخص فقتله بثقله أو كان على دابة فمات وسقط على شيء فإنه لا يضمن . وليس كالمكره ولا كالمضطر فإن انضم إلى عدم اختياره عدم إحساسه وشعوره فأبعد عن الضمان .
وقد خرج لنا من هذا أن الإكراه لا ينافي التكليف ، وهو الحق ، ثم اختار بعضهم أنه جائز غير واقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { } . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
فإن قيل : إذا كان المكره والمختار سواء في الاختيار فما الفرق بينهما ؟ قيل : قال القاضي في كتاب التقريب " : الفرق بينها أن المختار مطلق [ ص: 82 ] الدواعي والإرادات ، والمكره مقصور الدواعي والإرادة على فعل ما أكره عليه لا يختار غيره .
فإن قيل : فلم صارت هذه حاله ؟ قيل : لما يخافه من عظم الضرر فهو يدفع أعظم الضررين بأدونهما ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك . انتهى .
وهاهنا أمور :
أحدها : هذا الإكراه الذي أسقط الشارع حكمه لا بد من بقاء حقيقته ليتحقق في نفسه ، وقد ينضم إليه ما لا يزيل حقيقته فلا اعتبار به ، أو ما يزيلها فلا يسقط الحكم ، إذ ليس بإكراه ، وهذا كمن قيل له : طلق زوجتك ، فقال : طلقت زوجاتي كلهن ، فيقع عليهن جميعا ، لأنه مختار لا مكره . وقد ينضم إليه ما يتردد الذهن في أنه مزيل ، لكونه إكراها أو غير مزيل فيقع الخلاف في أنه هل يسقط أثر التصرف به أم لا يسقط ؟ ومن أمثلته : ما كما لو قيل له : طلق إحدى زوجتيك ، وحمل على تعين إحداهما لا على إبهام الطلاق ، فإن المحمول على الإبهام محمول على شيء واحد في نفسه لا على أحد شيئين . لو أكره على شيء واحد من شيئين معينين
فإذا ؟ وجهان : أصحهما : أنه اختيار . قيل له : طلق إما هذه وإما هذه ، فقال : طلقت هذه ، فهل هو اختيار أم لا
الثاني : أن ، فلا يصح الإكراه على علم بشيء أو جهل به أو حب أو بغض أو عزم على شيء . الإكراه لا يصح إلا في أعمال الجوارح الظاهرة دون القلبية
الثالث : يشترط : لكون الإكراه مرفوع الحكم شروط
أولها : أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من المكره عليه ، وهو ما يشهد له الشرع بالاعتبار فعلم من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاص ، ولا يرفع الإثم عن المكره . [ ص: 83 ] بيانه : أن نفسه ونفس من أكره على من يقتله مستويان في نظر الشارع ، فإيثاره نفسه ناشئ عن شهوات الأنفس وحظوظها ، ومحبتها البقاء في هذه الدار أزيد من محبتها لبقاء غيرها ، وهذا القول ليس من نظر العقلاء ، الشرع الذي يتعبدون به .
وبهذا خرج كثير من المسائل التي استثنيت من قولنا : الإكراه يسقط أثر التصرف كما سبق بيانه .
ثانيها : أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف ، فإن الشارع حينئذ جعل فعله كلا فعل ، فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف ، وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإكراه حينئذ ، لأن موضع الإكراه الفعل ولم يترتب عليه شيء ، وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه الإكراه ، لأنه ضروري الوقوع بعد الفعل ، لأنه أثر الفعل ، والشارع قد يرتب الحكم على الفعل ، وقد رتبه على الانفعال وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه مشقة علينا عند الإكراه ، وفي الثاني من خطاب الوضع فكيف يرتفع ؟ وبهذا خرج الإكراه على الرضاع وعلى الحدث ، حرم رضاعها ذلك ، لأن الحرمة بوصول اللبن إلى الجوف حتى لو حلب قبل موتها وشربه الصبي بعد موتها حرم ، فإذا أكره امرأة حتى أرضعت خمس رضعات انتقض وضوءه ، لأن الانتقاض منوط بالحدث وقد وجد . وإذا أكره فأحدث
ثالثها : أن يكون بغير حق فهذا موضع الرخصة والتخفيف من الشارع ، أما إذا كان بحق فقد كان من حق هذا المكره أن يفعل ، فإذا لم يفعل أكره ولم يسقط أثر فعله ، وكان آثما على كونه أحوج إلى أن يكره ، وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام ، فإسلامهما صحيح وهما آثمان ، لكونهما أحوجا إلى الإكراه عليه ، ثم الإسلام إن وقع منهما عند الإكراه [ ص: 84 ] باطنا كما وقع ظاهرا فهو يجب ما قبله ، وإلا فحكمهما في الظاهر حكم المسلمين ، وفي الباطن كافران ، لما أضمراه من حيث الطوية .
ومن الإكراه بالحق أمر السيد عبده بالبيع ، فيمتنع فله جبره عليه ، ويصح بيعه ، لأنه من الاستخدام الواجب .
الرابع : في فتاوى : ذكروا في الأصول أن المكره يدخل تحت الخطاب والتكليف ، وذكروا في الفقه أن طلاقه وإقراره وردته لا تصح ، فكيف يجمع بينهما ؟ وأجاب بأنه مكلف حالة الإكراه ، ومع ذلك يخفف عنه بأن لا يلزم بحكم ما أكره عليه ، ولم يختره من طلاق وبيع وغيرهما ، لكونه معذورا . ابن الصلاح
الخامس : قيل : للخلاف في هذه المسألة مأخذان .
أحدهما : الخلاف في خلق الأفعال فمن قال : إن الله خلقها ، اتجه القول بتكليف المكره لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق إرادته فيصير التكليف بها مقدورا للعبد . ومن قال : إنها غير مخلوقة لله تعالى لم ير تكليف المكره ، لأن المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل ، لأنهم قالوا : أفعال العباد مخلوق لهم لا له سبحانه تحقيقا لعدله : إذ لو خلقها ثم عاب عليها كان ذلك جورا .
الثاني : أنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورية الفعل أي : ما يقتضي اضطرار المكره إلى الفعل لداعي الطبع أم لا ؟