مسألة [ في ] القراءة الشاذة
حقيقة الشاذ لغة : المنفرد . وفي الاصطلاح عكس المتواتر ، وقد سبق أن المتواتر قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب . قال الشيخ أبو شامة : فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة . قال : وقد أشار إلى ذلك جماعة من الأئمة المتقدمين ونص عليه أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني . ذكره شيخنا أبو الحسن السخاوي في كتاب جمال القراء " . [ ص: 220 ] ثم الكلام في مواضع :
أحدها : بالنسبة إلى المراد بها والمعروف أنها ما وراء السبع ، والصواب : ما وراء العشر ، وهي ثلاثة أخر : يعقوب وخلف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع ، فالقول بأن هذه الثلاثة غير متواترة ضعيف جدا ، وقد ذكر البغوي في تفسيره " الإجماع على جواز القراءة بها .
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم : ضبط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل في الشرع ، وقد جمع قوم ثماني قراءات ، وقوم عشرا ، أصل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ، قال : { } فظن قوم أنها سبع قراءات وهذا باطل ، وتيمن آخرون بهذا اللفظ فجمعوا سبع قراءات . وبعد أن ضبط الله الحروف والسور ، فلا مبالاة بهذه التكليفات . وسبق عنه أن قراءة أنزل القرآن على سبع أحرف أبي جعفر ثابتة لا كلام فيها . ا هـ .
الثاني : بالنسبة إلى القراءة بها .
قال الشيخ أبو الحسن السخاوي : ولا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن ، وهو المتواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف ، لأنه جاء من طريق الآحاد ، إن كانت نقلته ثقات .
قال أبو شامة : والشأن في الضبط ما تواتر من ذلك وما اجتمع عليه ، ونقل الشاشي في المستظهري " عن أن القاضي الحسين لا تصح ، وقال الصلاة بالقراءة الشاذة النووي في فتاويه " : تحرم .
الثالث : في الاحتجاج بها في الأحكام وتنزيلها منزلة الخبر . اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليست بحجة إلى . وكذا ادعى [ ص: 221 ] الشافعي الإبياري في شرح البرهان " أنه المشهور من مذهب مالك وتبعه والشافعي وكذلك ابن الحاجب النووي ، فقال في شرح مسلم " مذهبنا : أن ، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا ، والموقع لهم في ذلك دعوى القراءة الشاذة لا يحتج بها إمام الحرمين في البرهان " : أن ذلك ظاهر مذهب ، وتبعه الشافعي أبو نصر بن القشيري والغزالي في المنخول " وإلكيا الطبري في التلويح " ، وابن السمعاني في القواطع " وغيرهم ، فقال إلكيا : لا يجوز إثباتها في المصحف ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . القراءة الشاذة مردودة
قال : وأما إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين لأجل قراءة أبي حنيفة ، فليس على تقدير أنه أثبت نظمه من القرآن ، ولكن أمكن أنه كان من القرآن في قديم الزمان ، ثم نسخت تلاوته ، فاندرس مشهور رسمه فنقل آحادا ، والحكم باق ، وهذا لا يستنكر في العرف . ابن مسعود
قال : لا يرد على والشافعي اشتراط التتابع على أحد القولين من هذه الجهة ، ولكنه يقول : لعل ما زاده أبي حنيفة تفسيرا منه ، ومذهبا رآه ، فلا بعد في تقديره ، ولم يصرح بإسناده إلى القرآن . فإن قالوا : لا يجوز ابن مسعود ، فكذلك لا يجوز ضم ما نسخت تلاوته إلى القرآن تلاوة . وهذا قد يدل من وجهة على بطلان نقل هذه القراءة عن ضم القرآن إلى غيره ، فإنا على أحد الوجهين نبعد قراءة ما ليس من القرآن مع القرآن . ابن مسعود
وقال : والدليل القاطع على إبطال أن [ ص: 222 ] الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الدين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله بالآحاد . نسبة القراءات الشاذة إلى القرآن
قلت : وذكر في كتابه أنهم إنما عملوا بقراءة أبو بكر الرازي لاستفاضتها وشهرتها عندهم في ذلك العصر ، وإن كان ، إنما نقلت إلينا الآن بطريق الآحاد ، لأن الناس تركوا القراءة بها ، واقتصروا على غيرها ، وكلامنا إنما هو في أصول القوم . ا هـ . وذكر ابن مسعود أبو زيد في الأسرار " وصاحب المبسوط " من الحنفية اشتراط الشهرة في القراءة عند السلف ، ولهذا لم يعملوا بقراءة ، " فعدة من أيام أخر متتابعة " لأنها قراءة شاذة غير مشهورة ، وبمثلها لا يثبت الزيادة على النص ، فأما قراءة أبي بن كعب فقد كانت مشهورة في زمن ابن مسعود حتى كان أبي حنيفة يقرأ ختما على حرف الأعمش ، وختما من مصحف ابن مسعود عثمان ، والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور . ا هـ .