تنبيهات [ التنبيه الأول ]
أن للمسألة مقامين :
أحدهما : . الجواز على اللغة : لا يجوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا
الثاني : أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين ؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو مذهب المحققين ، ونقلوه عن الأشعري ، وقيل : إنه إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحا ، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره ، وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز ، ثم قال : إن الوقوع لم يثبت وتبعه ابن القشيري وغيره .