مسألة [ ] توسط الوصف بين الجمل
فأما إذا توسط الوصف بين الجمل . ففي عوده إلى الأخيرة خلاف حكاه ابن داود ، من أصحابنا في شرح مختصر " . قال : وبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطا من : { المزني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } .
قال : ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين قبل المسيس والفرض ، ثم إنه عطف عليه بقوله : { ومتعوهن } فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء ، وكأنه قيل : ومتعوا المذكورات ، فإن لم نعده وجبت ، كأنه قيل : ومتعوا النساء . وقضيته عدم ترجيح عوده إليهما .