، فليس للواقف نصب غيره ، فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره ، بل ينصب الحاكم ناظرا انتهى . واختار ولو عزل الناظر المعين حال إنشاء الوقف نفسه السبكي في هذه الصورة " أعني إذا عزل الناظر المعين نفسه " أنه لا ينعزل ، وضم إلى ذلك المدرس الذي شرط تدريسه في الوقف ، أنه لا ينعزل بعزل نفسه : وألف في ذلك مؤلفا ، فعلى هذا يكون لازما من الجانبين ، فيضم إلى القسم الأول .
وقيل : إن منشأ الخلاف فيه أنه تردد بين أصلين : أحدهما : الوكالة ; لأنه تفويض ، فينعزل . والثاني : ولاية النكاح ; لأنه شرط في الأصل ، فلا ينعزل .