( المسألة الثانية ) وافقنا الشافعي في أنه وأحمد بن حنبل وقال لا يقتل مسلم بذمي يقتل المسلم بالذمي لنا ما في أبو حنيفة { البخاري } احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى { لا يقتل مسلم بكافر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان الثاني قوله تعالى { النفس بالنفس } وسائر العمومات ، والجواب عن الأول وما بعده أن ما ذكرنا خاص فيقدم على العمومات على ما تقرر في أصول الفقه .