( الفرق الرابع والستون والمائة بين قاعدة استثناء الكل من الكل وبين قاعدة استثناء الوحدات من الطلاق )
اعلم أن العلماء نصوا على أنه إذا قال قام زيد وعمرو وخالد إلا خالدا لا يجوز ؛ لأنه استثناء جملة منطوق به في المعطوف والاستثناء إنما جعل لإخراج ما كان معرضا للنسيان فيندرج في الكلام سهوا فيخرج بالاستثناء ، وإذا قصد إلى شيء في المعطوف لا يصح استثناؤه بعد ذلك ؛ لأنه مثل الكلام المستقل المقصود وعلى سياق هذه القاعدة يمتنع ؛ لأنه استثناء جملة منطوق به وهو المعطوف كما تقدم غير أن الأصحاب جوزوه وما علمت فيه خلافا ويعللونه بأن الثلاث لها عبارتان أنت طالق ثلاثا وأنت طالق واحدة وواحدة وواحدة فكما صح الاستثناء من الثلاث يصح من هذه العبارة الأخرى والفرض أيضا أن خصوص الوحدات ليس مقصودا للعقلاء بخلاف زيد وعمرو فلكل واحد منهما خصوص ليس للآخر . أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة
وأما الوحدات فمستوية من حيث هي وحدات فصار إجمالها وتفصيلها [ ص: 169 ] سواء ويلزم على سياق هذا التعليل لا يلزمه إلا درهمان ؛ لأن الدراهم والدنانير عندهم لا تتعين وإن عينت فإن خصوص درهم لا مزية له على خصوص درهم آخر ولم أر لهم في هذا نقلا فإن طردوا أصلهم فهو أقرب من حيث الجملة . إذا قال لله علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما
وإن كان العطف ظاهرا في منع الاستثناء مطلقا وحكى في النوادر المنع ولم يحك خلافا . ابن أبي زيد