اعلم أن الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه ، ولأنه العمل الذي دخل عليه قال في التنبيهات مذهب المدونة أن الفاسد من القراض يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل القراض بالعروض ، وإلى أجل ، وعلى الضمان ، والمبهم ، وبدين يقتضيه من أجنبي ، وعلى شرك في المال ، وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد ، وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده فاشترى غيرها ، وعلى أن القاضي عياض ، وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ففي الكتاب يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ، ويتجر بثمنه ، والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال ، ولا خالصة لمشترطها ، ومتى كانت خارجة عن المال أو كانت غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الأمور الثلاثة تدور المسائل ، وعن إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل قراض المثل مطلقا . مالك
وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك بالأجرة مطلقا نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح وإلغاء الفاسد بالكلية قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ثالثها لابن القاسم إن كان الفساد في العقد فقراض المثل أو لزيادة فأجرة المثل ورابعها لمحمد الأقل من قراض المثل المسمى وخامسها تفصيل ابن القاسم ، وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال :
وأجرة مثل في القراض تعينت سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه قراض عروض واشتراط ضمانه
وتحديد وقت والتباس يعمه وإن شرطا في المال شركا لعامل
وأن يشترى بالدين فاختل رسمه وأن يشترى غير المعين للشرا
وأعط قراض المثل من حال غرمه وأن يقتضي الدين الذي عند غيره
ويتجر فيه عاملا لا يذمه وأن يشتري عبدا لزيد يبيعه
ويتجر فيما ابتاعه ويلمه
[ ص: 15 ]