( الفرق الحادي عشر والمائتان بين قاعدة
nindex.php?page=treesubj&link=6289ما يرد إلى مساقات المثل في المساقات وبين
nindex.php?page=treesubj&link=6288ما يرد إلى أجرة المثل )
قال
أبو الطاهر في كتاب النظائر يرد العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقات المثل إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=6259_6289_6312شرط العمل معه ، واجتماعها مع البيع ، ومساقاة سنتين على جزأين مختلفين ، وإذا اختلفا ، وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما أو نكلا ، وقد نظمها بعضهم فقال :
وأجرة مثل في المساقاة عينت سوى خمسة قد خالف الشرع حكمها مساقاة إبان بدو صلاحها
وجزءان في عامين شرط يعمها وإن شرط الساقي على مالك له
مساعدة والبيع معها يضمها وإن حلفا في الخلف من غير شبهة
أو اجتنبا الأيمان والحزم ذمها
، وسر الفرق ما تقدم في القراض بعينه ، والقواعد واحدة فيهما .
( الْفَرْقُ الْحَادِي عَشَرَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=6289مَا يُرَدُّ إلَى مُسَاقَاتِ الْمِثْلِ فِي الْمَسَاقَاتِ وَبَيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=6288مَا يُرَدُّ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ )
قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ فِي كِتَابِ النَّظَائِرِ يُرَدُّ الْعَامِلُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ فَلَهُ مُسَاقَاتُ الْمِثْلِ إذَا سَاقَاهُ عَلَى حَائِطٍ فِيهِ تَمْرٍ قَدْ أَطْعَمَ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=6259_6289_6312شَرَطَ الْعَمَلَ مَعَهُ ، وَاجْتِمَاعَهَا مَعَ الْبَيْعِ ، وَمُسَاقَاةِ سَنَتَيْنِ عَلَى جُزْأَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَا ، وَأَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ فَحَلَفَا عَلَى دَعْوَاهُمَا أَوْ نَكَلَا ، وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ :
وَأُجْرَةُ مِثْلٍ فِي الْمُسَاقَاةِ عُيِّنَتْ سِوَى خَمْسَةٍ قَدْ خَالَفَ الشَّرْعَ حُكْمُهَا مُسَاقَاةٌ إبَّانَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا
وَجُزْءَانِ فِي عَامَيْنِ شَرْطٌ يَعُمُّهَا وَإِنْ شَرَطَ السَّاقِي عَلَى مَالِكٍ لَهُ
مُسَاعَدَةً وَالْبَيْعُ مَعَهَا يَضُمُّهَا وَإِنْ حَلَفَا فِي الْخُلْفِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ
أَوْ اجْتَنَبَا الْأَيْمَانَ وَالْحَزْمَ ذَمُّهَا
، وَسِرُّ الْفَرْقِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقِرَاضِ بِعَيْنِهِ ، وَالْقَوَاعِدُ وَاحِدَةٌ فِيهِمَا .