وهكذا لو لم يقطع وقال استعار فجحد يقطع واختلف في أحمد بن حنبل ، فسوى جعل الحرز شرطا في صفته بين الأحراز [ ص: 283 ] في كل الأموال وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلها : والأحراز عند أبو حنيفة تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها . الشافعي
فيخف الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب ، ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته من الذهب والفضة ، فلا يجعل حرز الحطب حرز الفضة والذهب ، فيقطع سارق الخشب منه ، ولا يقطع سارق الذهب والفضة منه ، ويقطع ; لأن القبور أحراز لها في العرف ، وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال . نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها
وقال : لا يقطع النباش ; لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن . أبو حنيفة
وإذا قطع ; لأنه سارق من حرز . شد الرجل متاعه على بهيمة سائرة كما جرت العادة بمثله فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار
ولو سرق البهيمة وما عليها لم يقطع ; لأنه سرق الحرز والمحروز ، ولو قطع ، وإن كان استعماله محظورا ; لأنه مال مملوك سواء كان فيه طعام أو لم يكن . سرق إناء من فضة أو ذهب
وقال : إن كان في الإناء المسروق طعام أو شراب أو ماء مشروب فشربه لم يقطع ، ولو أبو حنيفة قطع . أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه
وإذا قطع المنفرد منهما بالأخذ دون المشارك في النقب ، ولو اشترك اثنان في نقب الحرز ثم انفرد أحدهما بأخذ المال لم يقطع واحد منهما ، وفي مثلها قال اشترك اثنان فنقب أحدهما ، ولم يأخذ وأخذ الآخر ولم ينقب : اللص الظريف لا يقطع . الشافعي
وإذا غرم ولم يقطع ، وإذا دخل الحرز واستهلك المال فيه رد على مالكه ، فإن قطع السارق والمال باق قطع . عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه
وقال : لا يقطع في مال مرتين ، وإذا أبو حنيفة قطع وأغرم . استهلك السارق ما سرقه
وقال إن قطع لم يغرم وإن أغرم لم يقطع . أبو حنيفة
وإذا لم يسقط عنه القطع . وهبت له السرقة
وقال : يسقط ، وإذا أبو حنيفة لم يسقط قد عفا عفا رب المال عن القطع عن سارق ردائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صفوان بن أمية لا عفا الله عني إن عفوت ، وأمر بقطعه } .
وحكي أن أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال ( من الطويل ) : [ ص: 284 ] معاوية
يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها يدي كانت الحسناء لو تم سترها
ولا تقدم الحسناء عيبا يشينها فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة
إذا ما شمال فارقتها يمينها
ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولا يقطع صبي ، ولا يقطع ، ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه ، ولا عبد سرق من مال سيده . والد سرق من مال ولده
وقال يقطعان داود