وإن لم يكن له خصم لأنه قد يستعديه فيما يليه . وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . هدايا الأمراء غلول
فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها ، وإن لم يعجل المكافأة عليها كان بيت المال أحق بها إن تعذر ردها على المهدي لأنه أولى بها منه ، إلا من عذر . وليس للقاضي تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه
، ولا يجوز له أن يحجب إلا في أوقات الاستراحة لأجل التهمة ويحكم عليهم لارتفاعها ، وكذلك لا يشهد لهم ويشهد عليهم ، ويشهد لعدوه ولا يشهد عليه ، ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فانتفت التهمة عنه في الحكم وتوجهت إليه في الشهادة ، وإذا مات القاضي انعزل خلفاؤه ، ولو مات الإمام لم تنعزل قضاته . وليس له أن يحكم لأحد من والديه ولا من أولاده
ولو ، فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد ، وإن كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم ، فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما تقدم من حكمه . اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن يقلدوا عليهم قاضيا