المطلب الثامن: ونحوه. الصلح عن الدين المدعى به لليتيم،
إذا كان لليتيم دين على آخر، فهل للولي أن يصالح عن هذا الدين بشيء؟ لا يخلو من مسألتين:
الأولى: أن يكون ثابتا:
إن كان الدين ثابتا فصالح الولي على جنس الدين بأقل منه، كأن يكون الدين مائة فصالح على تسعين فلا يصح الصلح; لأنه يكون مسقطا لبعض حق اليتيم، وهذا ليس من مصلحته.
وإن كان من غير جنس الدين كأن يصالح عن ألف لليتيم ببيت، فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز.
وإن كان بأقل من ثمن المثل، فإن كان الغبن فاحشا ضمن الولي النقص كما تقدم في البيع، وإن كان يسيرا صح الصلح; إذ الغبن اليسير مغتفر.
وهذا قول أبي حنيفة، لما تقدم في البيع. ومحمد بن الحسن;
الثانية: أن يكون إثبات الدين غير ممكن:
إذا كان إثبات الدين غير ممكن فيجوز للولي أن يصالح على أقل من [ ص: 285 ] الدين، سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه; لأن مصلحة اليتيم هنا في إسقاط البعض دون ضياع الكل.
* * *