وقوله: أو تحرير رقبة : قال مالك، والأوزاعي، لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة، وقال والشافعي: وأصحابه: تجزئ غير المؤمنة. أبو حنيفة
ولا تجزئ عند مالك والشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وتجزئ عند أم الولد، الحسن والنخعي.
وأجاز الشافعي ولم يجزه المدبر، مالك، وأبو حنيفة.
ولم يجز مالك والشافعي وأجازه المكاتب، وأصحابه، إن لم يكن أدى شيئا، فإن كان قد أدى بعض الكتابة; لم يجزئ عندهم، وتقدم ما يتقى في الرقبة من العيوب، واختلاف العلماء في ذلك في (سورة النساء) [92]. أبو حنيفة
[ ص: 502 ] فأما لمن عدم الأصناف الثلاثة; فقال الصوم إذا ملك درهمين; وجبت عليه الكفارة، وقال الحسن: إن لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها. ابن جبير:
إن كانت عنده عشرون درهما; أطعم، فإن كانت دون العشرين; صام. عطاء الخراساني:
ابن حنبل، وإسحاق: إن كان عنده قوت يومه وليلته; أطعم ما فضل.
من له أن يأخذ من الصدقة له أن يصوم. الشافعي:
وأجاز مالك والشافعي ولم يجزه تفريق صيام، الكفارة في اليمين، وأصحابه، وغيرهم. أبو حنيفة،
وتجزئ عند الكفارة قبل الحنث وبعده مالك، وغيرهما، واستحب والأوزاعي، مالك بعد الحنث. والأوزاعي
وقال وأصحابه: لا تجزئ قبل الحنث. أبو حنيفة
إن كفر قبل الحنث بإطعام; أجزأه، وإن كفر بصوم; لم يجزئه. الشافعي:
بالله عز وجل يسقط الكفارة إذا اتصل بإجماع، ولا يجزئ عند والاستثناء في اليمين مالك والشافعي إلا متصلا. وأبي حنيفة
له أن يستثني ما دام في مجلسه. طاووس:
إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم; فله ثنياه. قتادة:
[ ص: 503 ] ابن حنبل، وإسحاق: يستثني ما دام في ذلك الأمر.
له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة. عطاء:
من استثنى بعد حين; أجزأه. ابن عباس:
إن قال بعد سنتين: إن شاء الله، أجزأه. مجاهد:
إن استثنى بعد أربعة أشهر; أجزأه. سعيد بن جبير:
وأجاز الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة ولم يجزه الاستثناء في الطلاق، والعتاق، والمشي، مالك، وغيرهما. والأوزاعي،
وقوله: بما عقدتم الأيمان ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم : أكثر العلماء على أن الجمع ههنا، إنما يراد به: جميع الأيمان بالله، وهذا مذهب وغيره من العلماء: أن هذه الكفارة إنما هي في اليمين بالله، لا غيره. مالك
فعليه إخراج ثلثه عند فإن حلف بصدقة ماله; وروي عن مالك، عمر، وغيرهما: أن عليه كفارة يمين، وهو مذهب وعائشة، الشافعي، وإسحاق، وغيرهم. وأبي ثور،
[ ص: 504 ] وقال الشعبي، وعطاء، لا شيء عليه. وطاووس:
وعن يتصدق من ماله بقدر الزكاة، وروي ذلك عن ابن عمر: واختلف عنه، وعن ابن عباس، أيضا: يخرج ماله كله في الوجوه التي ذكرها. ابن عمر
يهدي بدنة. قتادة:
جابر، إن كان ماله كثيرا; أخرج عشره، وإن كان وسطا، فسبعه، وإن كان قليلا; فخمسه. وابن زيد:
وأما مكة; فعليه أن يفي به عند اليمين بالمشي إلى مالك، ويجزئه كفارة يمين عند وأبي حنيفة، الشافعي، وابن حنبل، وغيرهم. وأبي ثور،
ابن المسيب، والقاسم بن محمد: لا شيء عليه.
وأما فعليه عتق من حلف بعتقه إذا حنث، في قول الحالف بالعتق; مالك، وغيرهما، وروي عن والشافعي، ابن عمر، وابن عباس، وغيرهم: أنه يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه العتق، وعائشة، يتصدق بشيء. عطاء:
وأجمع كل من يعتمد على قوله من العلماء: على أن وتقدم ذكر الخمر والميسر في (البقرة) [219]. الطلاق لازم لمن حلف وحنث،