598
[ ص: 340 ] (باب
nindex.php?page=treesubj&link=1530وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة ) .
وقال
النووي: (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر من غيرها ) .
(حديث الباب ) .
وهو بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 101 ج 4 المطبعة المصرية .
[عن العلاء، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=657606عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: nindex.php?page=treesubj&link=1530 "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ثلاثا "غير تمام" .
فقيل nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=3الرحمن الرحيم . قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مالك يوم الدين . قال مجدني عبدي. (وقال مرة فوض إلي عبدي ) . فإذا قال: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إياك نعبد وإياك نستعين . قال هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل. فإذا قال nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=6اهدنا الصراط المستقيم . nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل" .] .
[ ص: 341 ]
598
[ ص: 340 ] (بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=1530وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ ) .
وَقَالَ
النَّوَوِيُّ: (بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا، قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ غَيْرِهَا ) .
(حَدِيثُ الْبَابِ ) .
وَهُوَ بِصَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ النَّوَوِيِّ ص 101 ج 4 الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ .
[عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ، nindex.php?page=hadith&LINKID=657606عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=1530 "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" ثَلَاثًا "غَيْرُ تَمَامٍ" .
فَقِيلَ nindex.php?page=showalam&ids=3لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=3الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي. (وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي ) . فَإِذَا قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=6اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ . قَالَ هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" .] .
[ ص: 341 ]