[ ص: 273 ] م7 - واختلفوا: فيما إذا قال له: علي مال خطير أو عظيم.
فلم يوجد عند نص مقطوع به في هذه المسألة، إلا أن أبي حنيفة أبا يوسف ومحمدا صاحبيه قالا: يلزمه مائة درهم، ولا يصرف قوله إلى أقل منها، ومن أصحابه من قال: إن قوله كقولهما، ومنهم من قال: عليه عشرة دراهم، ومنهم من قال: يعتبر حال المقر وما يستعظم مثله في العادة.
واختلف أصحاب جدا؛ لأنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئا، فمنهم من قال: هو كإقراره بمال فقط، فيرجع في تفسيره إليه، ومنهم من قال: كأقل النصاب من نصب الزكاة، ومنهم من قال: مقدار الدية، ومنهم من قال: يلزمه ما تستباح به البضع أو القطع. مالك
وقال الشافعي يرجع في تفسيره إليه فإن فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه. وأحمد: