[ ص: 274 ] م8 - واختلفوا: فيما إذا قال له: علي دراهم كثيرة.
فقال يلزمه عشرة. أبو حنيفة:
واختلف أصحاب على ثلاثة أقوال: أحدها: ما زاد على ثلاثة دراهم، والثاني: تسعة دراهم، والثالث: مائة درهم. مالك
وقال الشافعي، لا يقبل تفسيره بأقل من كمال الجمع وهو ثلاثة. وأحمد: