م9 - واختلفوا: فيما إذا قال: علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، أو: ألف وعبد.
فقال إن كان الإقرار بالمفسر ما يثبت في الذمة من المكيل والموزون كان المبهم من جنسه، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا يثبت عنه، نحو: ألف وثوب، أو: ألف وعبد رجع في التفسير إليه. أبو حنيفة:
[ ص: 275 ] وقال مالك، لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط، ويرجع في تفسيره المبهم إليه، فأي شيء فسر قبل منه. والشافعي:
وقال والمبهم من جنس التفسير في الحالين. أحمد: